عبد الله بن الرحمن الدارمي
1953
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
3034 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ « 1 » ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ » « 2 » . 3035 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ : قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ » « 3 » . 3036 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ « 4 » : « لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ
--> ( 1 ) ويقال له أيضا : الحناط ، والخباط ، فقد كان خياطا ثم ترك الخياطة ، وعمل حناطا ، ثم ترك ذلك وأصبح بياعا للخبط . والخبط : اسم للورق الساقط بسبب ضرب الشجر بالعصا ليكون علفا للإبل ، ( 2 ) عيسى بن أبي عيسى متروك الحديث . والحسن هو : ابن صالح . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 9871 ) من طريق سفيان الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا يتوارث أهل ملّتين مختلفتين » . ( 3 ) رجاله ثقات ، غير أنه منقطع ، عامر الشعبي لم يدرك عمر . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 9864 ) من طريق معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة - أو غيره - : أن عمر قال : . . . وهذا إسناد ضعيف . ولكن يشهد لهذا حديث أسامة بن زيد عند البخاري في الفرائض ( 6764 ) باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، ومسلم في الفرائض ( 1614 ) . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » ضمن تخريجات الحديث ( 4757 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 6033 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 551 ) ، وسيأتي برقم ( 3042 ) . ( 4 ) في المطبوعات زيادة : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » .